الحر العاملي

218

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 10465 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر ( 1 ) في التشهد . ( 10466 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة ؟ قال : فما ذهب وهمه إليه أن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، وغيره عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 10467 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي بصير أنه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا ، فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك . ( 10468 ) 9 - وعن محمد بن مسلم ، أنه روى : إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صليت ركعة من قيام ، وإلا ركعتين من جلوس ، فان ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأم القرآن .

--> 6 - التهذيب 2 : 185 / 736 ، والكافي 3 : 351 / 2 . ( 1 ) في الكافي : يقصد ( هامش المخطوط ) . 7 - التهذيب 2 : 185 / 735 . ( 1 ) الكافي 3 : 351 / 1 . 8 - المقنع : 31 . ( 1 ) في المصدر : الأربع بدل ( صلاتك ) . 9 - المقنع : 31 .